سياسة تعارض المصالح

سياسة تعارض المصالح

جمعية التنمية الاهلية مركز مزعل

المقدمة:-الغرض من هذه السياسة تحديد وتوضيح سياسات التطوع التي من شانها تنظيم علاقة الجمعية بالمتطوعين، وذلك
عن طريق تحديد وتوضيح واجبات وحقوق كلا الطرفين

تمهيد

1.1 تحترم “جمعية جمعية التنمية االهلية بمركز مزعل ” خصوصية كل شخص يعمل لصالحها، و تعد ما يقوم به من تصرفات خارج إطار العمل ليس من اهتمامها، إال ان الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية، أو مالية، أو غيرها قد تتداخل ، بصورة مباشرة او غير مباشرة، مع موضوعيته ، أو والئه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح. 

:2.1 تؤمن الجمعية بقيمها و مبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و اإلنجاز، و تأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية، لتعزيز تلك القيم و حمايتها، و ذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية ألي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يتحصل من خالل تلك المصالح على مكاسب على حساب الجمعية. 

2 نطاق وأهداف السياسة: 

1.2 مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكم تعارض المصالح، ونظام الجمعيات و المؤسسات األهلية و الئحته التنفيذية، و الالئحة االساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكماالً لها، دون أن تحل محلها. 

2.2 تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية و أعضاء مجلس اإلدارة، و أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، ومديري الجمعية التنفيذيين، و جميع موظفيها ومتطوعيها ومستشاريها وكل من تتعاقد معه. 

3.2 يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق باألشخاص انفسهم المذكورين في الفقرة السابقة و مصالح أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم، و يشمل هؤالء الزوجة ،الابناء،الوالدين ،الاشقاء ، أو غيرهم من أفراد العائلة أو القرابة حتى الدرجة الرابعة

:4.2 تعد هذه السياسة جزءاً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين لصالحها سواء كانت
تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
تنظم تعارض المصالح 

5.2 تضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشاريها الخارجيين أو غيرهم، نصوصاً
بما يتفق مع أحكام هذه السياسة. 

6.2 تهدف هذه السياسة الى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح
السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 

3 مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح 

1.3 إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة. 

2.3 يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من
المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان. 

3.3 ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعامالت الجمعية
مع الغير أو تعامالت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنضوي على تعارض مصالح،
وتكون صالحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية.
لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – اإلعفاء من المسؤولية 

4.3 يجوز لمجلس اإلدارة وفقاً
عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح
تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية. 

5.3 عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه
وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة و إتباع اإلجراءات المنظمة لذلك. 

6.3 لمجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية
للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها. 

7.3 مجلس اإلدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة السارية والالئحة
االساسية للجمعية و انظمة الجهات المشرفة.
:8.3 يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ اإلبالغ.

9.3 يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها. 

4 حاالت تعارض المصالح 

1.4 ال يعني وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر او غير مباشر
بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل
رأيا يتخذ قرارا،ً أو يقوم بتصرف لمصلحة الجمعية، وتكون لديه في نفس الوقت ً لصالح الجمعية أن يبدي ، أو
إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه،
أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي
حاالت تعارض المصالح على انتهاك للسرية، وإساءة الستعمال الثقة، وتحقيق لمكاسب شخصية وزعزعة
لوالء الجمعية.
:2.4 هذه السياسة تضع أمثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إال أنها بالضرورة ال تغطي جميع المواقف
األخرى المحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى
مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:
في حالة أن عضو مجلس اإلدارة او عضو أي لجنة من لجانه أو أي من  ينشأ تعارض المصالح مثالً
في أوله صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية
موظفي الجمعية مشاركا أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في ً
أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف
أو على قدراته في تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الجمعية.
في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل 

 ينشأ التعارض في المصالح أيضاً
على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداًمن موقعه
ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية. 

 قد ينشأ التعارض في المصالح من خالل االستفادة المادية من خالل الدخول في معامالت مادية بالبيع او
الشراء او التأجير للجمعية.

 ايضاً قد ينشأ التعارض في المصالح من خالل تعيين األبناء أو االقارب في الوظائف أو توقيع عقود معهم. 

 من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون
بينها تعامالت مع الجمعية.

 الهدايا الإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض المصالح.

الستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية. للجمعية، و التي يطلع عليها بحكم العضوية أو  إفشاء االسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكاً خاصاً الوظيفة، و لو بعد تركه الخدمة.

  قبول أحد االقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.

تسلم عضو مجلس االدارة او الموظف أو أحد افراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو اشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها. 

 قيام أي جهة تتعامل او تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته. او في المصالح فعلياً 

 استخدام أصول و ممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن يظهر تعارضاً محتمال،ً كاستغالل أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءة استخدام المعلومات المتحصلة من خالل عالقة الشخص بالجمعية ،لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنيةـ، أو أي مصالح أخرى. 

الالتزامات

5 على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
 الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية.
 الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية واألمانة وعدم المحاباة، او الوساطة او تقديم مصلحة النفس أو
اآلخرين على مصالح الجمعية.
أو معنوياً هو او أي من اهله وأصدقائه ومعارفه من خالل أداء
عدم االستفادة بشكل غير قانوني مادياً
عمله لصالح الجمعية.
جنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك.
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا.ً
الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية
أو غير مالية.
الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن بعمل لصالح الجمعية.
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك.
6 الإفصاح
1.6 يتعين على اعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين و غيرهم من الموظفين و المتطوعين التقيد التام
باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيثما انطبق، و الحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضت
الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي او محتمل للمصالح أم ال:
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي و غيرهم من الموظفين و المتطوعين اإلفصاح عن
أية وظائف يشغلونها، او ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم
خارجها.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي و غيرهم من الموظفين و المتطوعين اإلفصاح عن
أية وظيفة أو مصلحة مالية او حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم )الوالدان والزوجة / الزوجات /لزوج و الابناء /البنات( أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها. 

 يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذي وغيرهم من الموظفين و المتطوعين اإلفصاح للجمعية و الحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور في المصالح. و تخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة و التقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية و اتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف الى وظيفة رئاسية في الجمعية أو الى وظيفة في إدارة أخرى او غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض يوماً المصالح و أخالقيات العمل و بيان اإلفصاح في غضون 30 من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام.

 2.6 :يعرض التقصير في اإلفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي لنظام العمل في المملكة العربية السعودية و و غيره من الموظفين و المتطوعين لإلجراءات التأديبية طبقاً الالئحة االساسية في الجمعية. 

7 تقارير تعارض المصالح

 1.7 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى المجلس التنفيذي / لجنة الجودة .

 2.7 تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى المدير العام / إدارة الموارد البشرية . باألعمال والعقود المبرمة لصالح الجمعية و التي 3.7 يقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس، حال طلب رئيس مجلس اإلدارة، و يضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية. يعرض على مجلس اإلدارة يوضح تفاصيل الأعمال

 4.7 تصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً وفقا لنماذج الإفصاح المودعة لديها.

اعتماد مجلس الأدارة

اعتمد هذه السياسة مجلس الأدارة في جلسته الطارئة لعام 2023م في بتاريخ 2023/9/4م.

Scroll to Top